تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
29
تقريرات الحدود والتعزيرات
والنفي يكون على الذي شهر السلاح وأخاف السبيل إلا أنه لم يقتل ولم يأخذ المال . قال في الشرائع : ( هنا مسائل : ) ( الأولى : ) إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا إن كان المقتول كفؤا ، ومع عفو الولي حدا سواء كان المقتول كفؤا أم لم يكن ، ولو قتل لا طلبا للمال كان كقاتل العمد وأمره إلى الولي ، أما لو جرح طلبا للمال كان القصاص إلى الولي ، ولا يتحتم القصاص في الجرح بتقدير أن يعفو الولي على الأظهر انتهى . أما إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال فإن وجوب قتله بعنوان القصاص حتما وجزما واضح فإنه قتل نفسا متعمدا ، فعلى ولي المقتول أن يقتص منه لقوله تعالى : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ( 1 ) ، وأما إذا عفى الولي عن قتله بأن أخذ منه الدية أو عفى عن الدية أيضا ووهبها له فإن المحارب يقتل أيضا بعنوان الحد
--> ( 1 ) سورة الأسرى الآية 22 .