تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

26

تقريرات الحدود والتعزيرات

بل شهر السلاح فقط في كون كليهما يتخير فيه الحاكم أحد الأربعة - أي القتل أو الصلب أو قطع يده ورجله من خلاف أو نفيه من الأرض ، وهذا بعيد لا يوافقه العقل بل يخالفه النقل . وأما قصور الدلالة أو الاضطراب في المتن فالاختلاف إنما وقع - في الجملة - بين صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) ورواية أبي صالح ( 2 ) مع سائر الروايات . أما صحيحة محمد بن مسلم فإنه قال ( ع ) : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ، ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاءه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله ( 3 ) الحديث ، فيستفاد من هذه الرواية وجوب قتل المحارب أو قطع يده ورجله من خلاف وإن لم يقتل أحدا وهو مخالف لسائر الروايات . وأما رواية أبي صالح فهي ما رواه عن مولانا الصادق عليه السلام قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوم

--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 1 - 1 - 7 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 1 - 1 - 7 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 1 - 1 - 7 .