تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
20
تقريرات الحدود والتعزيرات
أن يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق ، قال : فقال أبو عبيدة : أريت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذ منه الدية ويدعونه ألهم ذلك ؟ قال : لا ، عليه القتل ( 1 ) ومنها حسنة بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوض ذلك إليه ؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية ( 2 ) . ويفسر هذه الرواية رواية عبيد بن بشر الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت : الناس يقولون : إن الإمام فيه مخير أي شئ شاء صنع ، قال : ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم : من قطع الطريق ، فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض ( 3 ) . ومعنى هاتين الروايتين - على الظاهر - أنه ليس
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 1 - 2 .