تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

17

تقريرات الحدود والتعزيرات

وأما إذا شهد هؤلاء لأولئك ، وأولئك لهؤلاء فعن كشف اللثام : ولو لم يتعرض الشهود لأخذ أنفسهم بل قالوا : عرضوا - أي اللصوص - لنا جميعا وأخذوا هؤلاء قبل إن لم ينعكس الأمر قطعا . وكذا إن انعكس بأن قال المشهود لهم أيضا : إنهم عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء في وجه ، كما إذا شهد بعض المديونين لبعضهم وبالعكس ، والوجه الآخر عدم السماع حينئذ لحصول التهمة ، واطلاق الخبر بل الشهادتان حينئذ من القسم الأول بعينه ، فإنها لا شهادة إلا مع الدعوى ، فلا تسمع شهادة الأولين إلا إذا كان الآخرون ادعوا الأخذ ولا شهادة الآخرين إلا إذا ادعى الأولون الأخذ وهو كاف في حصول التهمة إن سلمت ، ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في الشهادة إلا أن يدعى أن التهمة حينئذ أظهر انتهى . ومراده قدس سره بالقسم الأول هو ما إذا قالوا : تعرضوا - أي اللصوص - لنا وأخذوا منا جميعا