تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

35

تقريرات الحدود والتعزيرات

حده الجلد وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله ( كذا عن التهذيب والكافي ) وعن تفسير علي بن إبراهيم أنه قال : ستة نفر ثم قال : وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف ( 1 ) ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت ؟ قال : إنها لا تملك أمرها ، ليس عليها شئ ( 2 ) ومنها رواية أو موثقة فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه : يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرد عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال : يا زان لم يكن عليه حد ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار ، فحينئذ فرواية أبان بن تغلب المتقدمة الدالة على وجوب جلد المجنون أو المجنونة لا بد من ردها أو حملها على بعض

--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 16 - 17 ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب حد الزنا الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الزنا الحديث 1 .