تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
6
تقريرات الحج
الأكل فإن في قتل بعضها لم يكن الفداء واجبا . وأما المحللة الأكل فإن الملازمة دائمية أي يكون الفداء دائما فيها واجبا ، فيظهر من الملازمة أن المحرم من الصيد في الاحرام هو الحلال الأكل ، وهذه الملازمة مستفادة من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده ( 1 ) . ولكن قال في الجواهر : قد يناقش في ذلك كله ، بأنه لا ينافي العموم في مفهوم الصيد لغة وعرفا بعده تسليم كون المنساق من الكتاب خصوصا الآية الأخيرة إرادة خصوص المأكول منه ، إذا قضاه ثبوت الجزاء له على الاطلاق بخلاف غيره فإنه يتوقف على الدليل وإن كان اصطياده محرما على المحرم لاندراجه في
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .