تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

41

تقريرات الحج

الانحصار والله العالم ثم اعلم أن ظاهر الآية الكريمة أعني قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم " هو اعتبار حكم العدلين في مثلية الجزاء الصيد ، وأورد على ظاهرها أولا بأن شهادة العدلين هي كافية في الموضوعات فما معنى حكمها بذلك ؟ وثانيا بأن المثلية إن تثبت بالنص فلا يحتاج اثباتها بشهادة عدلين ، وإن لم تثبت فشهادة عدلين غير مؤثرة لأنه لا أثر لشهادة عدلين في هذا المورد في كتب الفروع . ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه يحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى : " يحكم به ذوا عدل منكم " بالافراد فأصاب الكتاب به ألفا ، والمراد بذي العدل هو النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام كما دلت عليه روايات كثيرة منها ما عن الكافي سندا عن الباقر عليه السلام قال :