تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

37

تقريرات الحج

موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 1 ) . إلا أنه يعارض الروايتين اطلاق الروايات الدالة على اطعام ستين مسكينا ، فإن ظاهرها أن لكل مسكين سدا ، فإن كل مسكين يشبعه مد من الطعام كما هو ظاهر مضافا إلى معارضتها لصريح بعض الأخبار الدلالة على وجوب اعطاء المد لكل مسكين . كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصاب شيئا ففدائه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما

--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .