تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
29
تقريرات الحج
للمحرم وغيره في الحرم اتفاقا كما عن كشف اللثام . لعمومات حرمة صيد الحرم خرج منها اخراجهما فقط ، فيبقى الباقي بل عن المسالك تحريم الاتلاف والأكل لو خرج بهما المحل من الحرم لتحريمهما عليه ابتداء خرج منه الاخراج فقط فيبقى الباقي . هذا كله بالنسبة إلى ما لا كفارة فيه مع الاختلاف في بعضها . القسم الثاني : ما يتعلق به الكفارة وهو قسمان القسم الأول ما لكفارته بدل بالخصوص وهو كل ما له مثل من النعم في الصورة تقريبا ، وأقسام خمسة . الأول النعامة ، فمن قتل نعامة فعليه بدنة ، فإن البدنة مثل النعامة في الصورة تقريبا قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه انتهى واستدل لهذا الحكم - بعد الاجماع - بالكتاب العزيز أعني قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن