تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

24

تقريرات الحج

والعلامة في المختلف وولده وجماعة من متأخري المتأخرين على ما حكي عنهم رضوان الله عليهم فإنهم حكموا بالحرمة للروايات الدالة عليها . منها صحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج جماعة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به ( 1 ) ومنها رواية يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام : أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شئ ؟ فقال للرسول : إني أظنهن كن فرهة فقال : قل له : يذبح مكان كل طير شاة ( 2 ) . ومنها رواية يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدخلت الطير المدينة فجائز أن تخرجه منها ( إلى ) ما أدخلت ، وإذا أدخلت

--> ( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .