تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
22
تقريرات الحج
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر - إلى أن قال : - ويرجم الغراب والحداة رجما ( 1 ) . الحديث . ورواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال في حديث : ولا بأس للحرم أن يرمي الحدأة ( 2 ) الحديث . ورواية حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمر رسول الله ( ص ) يقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله ( 3 ) الحديث . ثم إنه لا يستفاد من هذه الأخبار أكثر من جواز رمي الحدأة والغراب ، ولا يستفاد منها جواز قتلهما فما قيل : من جواز قتلهما فليس له مدرك ، نعم إذا أدى الرمي إلى قتلهما أحيانا فلا بأس لاطلاق الأخبار فرع : قال في الشرائع : ويجوز شراء القماري
--> ( 1 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث . ( 2 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث . ( 3 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث .