تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

14

تقريرات الحج

تعالى ؟ لا يبعد القول الأول ، فإن تجويز قتلها ظاهر في نفي الكفارة وإن كان الأحوط هو الكفارة . هذا كله في قتل السباع والمؤذيات . وأما قتل السبع ففيه رواية خاصة فيها ضعف كما . أشار إليه في الشرائع وهي رواية أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قتل أسدا في الحرم ، قال : عليه كبش يذبحه ( 1 ) . وهذه الرواية - مع ضعفها - لا اختصاص لها بالمحرم حيث قال : رجل قتل أسدا في الحرم ، وكذا لم يقييد فيها بإرادته له أو عدم إرادته له ، ويمكن تقييدها بعدم إرادته له جميعا بينها وبين ما دل من الأخبار المتقدمة على جواز قتله إذا إرادة ، اللهم إلا أن يقال بعدم منافاة جواز قتله مع الإرادة للقول بوجوب الكفارة إلا أنك قد عرفت أن ظاهر الروايات خلافه . ثم إن الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها معتضدة

--> ( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .