تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

12

تقريرات الحج

في قتله ( 1 ) . ومنها ما عن قرب الإسناد عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام وقال : يقتل الحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنس والذئب والأسد ، وما خاف أن يعدد عليه نم السباع والكلب العقور ( 2 ) . ومنها رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقتل المحرم الزنبور والأسود الغددة والذئب وما خاف أن يعذ وعليه وقال : الحلب العقود هو الذئب ( 3 ) . قوله عليه السلام : وما خاف الخ يحتمل أن يكون ما ذكره ( 4 ) من الزنبور وغيره من مصاديق ما خاف أن يعده وعليه ويحتمل أن يكون مراده ( ع ) أن المذكورات أي الزنبور وغيره يجوز قتلها على كل حال سواء خاف أن تعد وعليه ويحتمل أن يكون مراده ( ع ) أن المذكورات أي الزنبور وغيره يجوز قتلها على كل حال سواء خاف أن تعد وعليه أولا لأنها من المؤذيات نوعا ، ثم بعد ما ظهر من الأخبار من جواز قتلها إذا أراد ته أنه لا يجوز قتلها إذا لم ترده

--> ( 1 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 13 . ( 2 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 13 . ( 3 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 13 .