تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

7

تقريرات الحج

ومنها رواية سليمان بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام - في حديث - : كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج ؟ قال : ليصير بذلك وسما بسمة الأدميين . ألا تسمع قول الله عز وجل : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ) ( 1 ) والتعليل وإن كان في هذه الرواية مفيدا لاستحباب الحلق إلا أن تقريره عليه السلام لقول القائل : كيف صار الحلق على الصرورة واجبا ) وعدم ردعه - مفيد للوجوب . ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : على المصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام ( 2 ) والمحصل من مجموع هذه الروايات أنه يجب الحلق على ثلاثة نفر : الأول الصرورة ، الثاني الملبد شعره بعسل أو صمغ لئلا يقمل أو يترسخ ، الثالث من عقص

--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 14 - 5 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 14 - 5