تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

12

تقريرات الحج

وإن كان الالحاق لا يخلو من نظر . ولكن هذه الرواية غير متعرضة لوجوب إعادة الطواف بعد الحلق ، فلذا حكم في الشرائع بوجوب دم شاة عليه من دون تعرض للإعادة ، وحكم في صورة النسيان بوجوب الإعادة ، إلا أن الحكم بوجوب الإعادة في صورة النسيان دون العمد يلزم منه أن يكون الناسي أسوء حالا من العامد ، إلا أن يقال : إن الفارق هو النص فإنا نذكر دلالة النص - في صورة النسيان - على وجوب الإعادة كما سيجيئ ، مع أن الرواية المتقدمة أثبتت وجوب الشاة على العامد بخلاف الناسي فإنه ليس عليه شئ سوى الإعادة . لكن - مع ذلك كله - الأحوط بل الأقوى وجوب الإعادة على العامد أيضا وفاقا للأكثر لما سيجيئ في الناسي من أن صحيحة علي بن يقطين الآتية - باطلاقها تشمل العامد أيضا ، ووجوب الشاة عليه إنما هو كفارة لتقديم ما حقه التأخير ، نظير وجوب سجدتي السهو