القرطبي
237
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )
قلت : وترجم فيه أبوابا منها : " باب الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة " . وأدخل فيه حديث أنس بن مالك ، وأن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة ، وحديث طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس . الحديث ، وفي آخره : " أفلح إن صدق " أو " دخل الجنة إن صدق " . وقال بعض الناس : في عشرين ومائة بعير حقتان ، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شئ عليه ، ثم أردف بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ويقول أنا كنزك " الحديث ، قال المهلب : إنما قصد البخاري في هذا الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من جمع الغنم وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى ، وفهم من قوله : " أفلح إن صدق " أن من رام أن ينقض شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح ، ولا يقوم بذلك عذره عند الله ، وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قرب حلول الحول إنما هو ما لم يرد بذلك الهرب من الزكاة ، ومن نوى ذلك فالإثم ، عنه غير ساقط ، والله حسيبه ، وهو كمن فر من صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم ، واستعمل سفرا لا يحتاج إليه رغبة عن فرض الله الذي كتبه الله على المؤمنين ، فالوعيد متوجه عليه ، ألا ترى عقوبة من منع الزكاة يوم القيامة بأي وجه متعمدا ( 1 ) كيف تطؤه الإبل ، ويمثل له ماله شجاعا أقرع ! ؟ وهذا يدل على أن الفرار من الزكاة لا يحل ، وهو مطالب بذلك في الآخرة . الثالثة - قال ابن العربي : قال بعض علماء الشافعية في قوله تعالى : " وكذلك مكنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه " . دليل على وجه الحيلة إلى المباح ، واستخراج الحقوق ، وهذا وهم عظيم ، وقوله تعالى : " وكذلك مكنا ليوسف في الأرض " قيل فيه : كما مكنا ليوسف ملك نفسه عن امرأة العزيز مكنا له ملك الأرض عن العزيز ، أو مثله مما لا يشبه ما ذكره . قال الشفعوي : ومثله قوله عز وجل : " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " ( 2 ) [ ص : 44 ] وهذا ليس
--> ( 1 ) في ع وى : بأي وجه منعها . ( 2 ) راجع ج 15 ص 212 .