القرطبي

207

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )

السابعة والعشرون - واختلفوا في القود من ضرب السوط ، فقال الليث [ والحسن ] ( 1 ) : يقاد منه ، ويزاد عليه للتعدي ( 2 ) . وقال ابن القاسم : يقاد منه . ولا يقاد منه عند الكوفيين والشافعي إلا أن يجرح ، قال الشافعي إن جرح السوط ففيه حكومة . وقال ابن المنذر : وما أصيب ( 3 ) به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد ، وفيه القود ، وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث . وفي البخاري وأقاد عمر من ضربة بالدرة ( 4 ) ، وأقاد علي بن أبي طالب من ثلاثة أسواط . واقتص شريح من سوط وخموش . وقال ابن بطال : وحديث لد ( 5 ) النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم وإن لم يكن جرح . الثامنة والعشرون - واختلفوا في عقل جراحات النساء ، ففي " الموطأ " عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية [ الرجل ] ( 6 ) ، إصبعها كإصبعه وسنها كسنه ، وموضحتها كموضحته ، ومنقلتها كمنقلته . قال ابن بكير قال مالك : فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية الرجل . قال ابن المنذر : روينا هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت ، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير [ والزهري ] ( 7 ) وقتادة وابن هرمز ومالك وأحمد بن حنبل وعبد الملك ابن الماجشون . وقالت طائفة : دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر ، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه ، واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدية كان القليل مثله ، وبه نقول . التاسعة والعشرون - قال القاضي عبد الوهاب : وكل ما فيه جمال منفرد عن منفعة أصلا ففيه حكومة ، كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر ؟ ؟ الرأس وثديي ؟ ؟ الرجل وأليته ( 8 ) . وصفة

--> ( 1 ) من ع وك . ( 2 ) في ع : لأجل التعدي . ( 3 ) في ع : أصبت . ( 4 ) الدرة ( بالكسر ) : التي يضرب بها . ( 5 ) اللد : أن يؤخذ بلسان الصبي ( ؟ ؟ ؟ ) إلى أحد شقيه ويوجر في الآخر الدواء في الصدف بين اللسان وبين الشدق . وحديث اللد أنه لد - صلى الله عليه وسلم - في مرضه فلما أفاق قال : " لا يبقى في البيت أحد إلا لد " فعل ذلك عقوبة لهم لأنهم لدوه بغير إذنه . ( 6 ) من ك وع . يريد أن ما دون ثلث الدية عقلها فيه كعقل الرجل ، حتى إذا بلغت في عقل ما جنى عليها ثلث الدية كان عقلها نصف عقل الرجل . وقوله : ( إصبعها كإصبعه . . . الخ ) يريد أن عقل هذه كلها دون الثلث فلذلك ساوت فيه الرجل ( الموطأ ) . ( 7 ) من ج وك وه‍ وع . ( 8 ) في ع وك : أليتيه .