القرطبي
147
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )
محذوف ، أي من استطاع إليه سبيلا فعليه الحج . روى الدارقطني عن ابن عباس قال : قيل يا رسول الله الحج كل عام ؟ قال : ( لا بل حجة ) ؟ قيل : فما السبيل ، قال : ( الزاد والراحلة ) . ورواه عن أنس وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال فسئل عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن تجد ظهر بعير ) . وأخرج حديث ابن عمر أيضا ابن ماجة في سننه ، وأبو عيسى الترمذي في جامعه وقال : " حديث حسن ، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج . وإبراهيم ( 1 ) بن يزيد هو الخوزي المكي ، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه . وأخرجاه عن وكيع والدارقطني عن سفيان بن سعيد قالوا : حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد عن ابن عمر قال : قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ما يوجب الحج ؟ . قال : ( الزاد والراحلة ) قال : يا رسول الله ، فما الحاج ؟ قال : ( الشعث التفل ) ( 2 ) . وقام آخر فقال : يا رسول الله وما الحج ؟ قال : ( العج والثج ) . قال وكيع : يعني بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن ، لفظ ابن ماجة . وممن قال إن الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج : عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد . وإليه ذهب الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن حبيب ، وذكر عبدوس ( 3 ) مثله عن سحنون . قال الشافعي : الاستطاعة وجهان : أحدهما : أن يكون مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج . والثاني : أن يكون معضوبا ( 4 ) في بدنه لا يثبت على مركبه وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة وبغير أجرة ، على ما يأتي بيانه . أما المستطيع ببدنه فإنه يلزمه فرض الحج بالكتاب بقوله عز وجل : " من استطاع إليه سبيلا " . وأما المستطيع بالمال فقد لزمه فرض الحج بالسنة بحديث الخثعمية على ما يأتي . وأما المستطيع بنفسه وهو القوي الذي لا تلحقه مشقة غير محتملة
--> ( 1 ) هو أحد رجال سند حديث ابن عمر . ( 2 ) الشعث : متلبد الشعر . والتفل : الذي قد ترك استعمال الطيب . ( 3 ) في ب : " ابن عبدوس " . ( 4 ) المعضوب : الزمن الذي لا حراك به .