القرطبي
67
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )
الأولى - قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ) قراءة الجمهور بفتح التاء . وقرئت في الشاذ بالضم ، كأن المعنى أن المتزوج لها أنكحها من نفسه . ونكح أصله الجماع ، ويستعمل في التزوج تجوزا واتساعا ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . الثانية - لما أذن الله سبحانه وتعالى في مخالطة الأيتام ، وفى مخالطة النكاح بين أن مناكحة المشركين لا تصح . وقال مقاتل : نزلت هذه الآية في أبى مرثد الغنوي ، وقيل : في مرثد بن أبي مرثد ، واسمه كناز بن حصين الغنوي ، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه ، وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها " عناق " فجاءته ، فقال لها : إن الاسلام حرم ما كان في الجاهلية ، قالت : فتزوجني ، قال : حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها ، لأنه كان مسلما وهي مشركة . وسيأتي في " النور " بيانه ( 1 ) إن شاء الله تعالى . الثالثة - واختلف العلماء في تأويل هذه الآية ، فقالت طائفة : حرم الله نكاح المشركات في سورة " البقرة " ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب ، فأحلهن في سورة " المائدة " . وروى هذا القول عن ابن عباس ، وبه قال مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري ، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ( 2 ) . وقال قتادة وسعيد بن جبير : لفظ الآية العموم في كل كافرة ، والمراد بها الخصوص في الكتابيات ، وبينت الخصوص آية " المائدة " ولم يتناول العموم قط الكتابيات . وهذا أحد قولي الشافعي ، وعلى القول الأول يتناولهن العموم ، ثم نسخت آية " المائدة " بعض العموم . وهذا مذهب مالك رحمه الله ، ذكره ابن حبيب ، وقال : ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم . وقال إسحاق بن إبراهيم الحربي : ذهب قوم فجعلوا الآية التي في " البقرة " هي الناسخة ، والتي في " المائدة " هي المنسوخة ، فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية . قال النحاس : ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده ما حدثناه محمد بن ريان ، قال : حدثنا محمد بن رمح ، قال : حدثنا
--> ( 1 ) راجع ج 12 ص 168 ( 2 ) في ج : " وسفيان هو الثوري بن سعيد ، وعبد الرحمن هو الأوزاعي بن عمرو " .