القرطبي

134

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )

وأظهر وأشهر منه فيما وضع له ، وكذلك في مسألتنا مثله . ثم إن عمر بن عبد العزيز قد قال : " لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا ، فمن قال : البتة ، فقد رمى الغاية القصوى " أخرجه مالك . وقد روى الدارقطني عن علي قال : الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاث ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البتة ثلاث ، من طريق فيه لين ، خرجه الدارقطني وسيأتي عند قوله تعالى : " ولا تتخذوا آيات الله هزوا " إن شاء الله تعالى ( 1 ) . السابعة - لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته : قد طلقتك ، أنه من صريح الطلاق في المدخول بها وغير المدخول بها ، فمن قال لامرأته : أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوى أكثر من ذلك . فإن نوى اثنتين أو ثلاثا لزمه ما نواه ، فإن لم ينو شيئا فهي واحدة تملك الرجعة . ولو قال : أنت طالق ، وقال : أردت من وثاق لم يقبل قوله ولزمه ، إلا أن يكون هناك ما يدل على صدقه . ومن قال : أنت طالق واحدة ، لا رجعة لي عليك فقوله : " لا رجعة لي عليك " باطل ، وله الرجعة لقوله واحدة ، لان الواحدة لا تكون ثلاثا ، فإن نوى بقوله : " لا رجعة لي عليك " ثلاثا فهي ثلاث عند مالك . واختلفوا فيمن قال لامرأته : قد فارقتك ، أو سرحتك ، أو أنت خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو حبلك على غاربك ، أو أنت على حرام ، أو الحقي بأهلك ، أو قد وهبتك لأهلك ، أو قد خليت سبيلك ، أو لا سبيل لي عليك ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : هو طلاق بائن ، وروى عن ابن مسعود وقال : إذا قال الرجل لامرأته استقلي بأمرك ، أو أمرك لك ، أو الحقي بأهلك فقبلوها فواحدة بائنة . وروى عن مالك فيمن قال لامرأته : قد فارقتك ، أو سرحتك ، أنه من صريح الطلاق ، كقوله : أنت طالق . وروى عنه أنه كناية يرجع فيها إلى نية قائلها ، ويسأل ما أراد من العدد ، مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها . قال ابن المواز : وأصح قوليه في التي لم يدخل بها أنها واحدة ، إلا أن ينوى أكثر ، وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكم . وقال أبو يوسف : هي ثلاث ، ومثله خلعتك ، أو لا ملك لي عليك .

--> ( 1 ) راجع ص 156 من هذا الجزاء .