القرطبي

114

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )

وقال آخر في الحيض : يا رب ذي ضغن على فارض * له قروء كقروء الحائض يعنى أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض . وقال قوم : هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض . وهو جمعه ، ومنه القرآن لاجتماع المعاني . ويقال لاجتماع حروفه ، ويقال : ما قرأت الناقة سلى قط ، أي لم تجمع ( 1 ) في جوفها ، وقال عمرو بن كلثوم . ذراعي عيطل أدماء بكر * هجان اللون لم تقرأ جنينا فكأن الرحم يجمع الدم وقت الحيض ، والجسم يجمعه وقت الطهر . قال أبو عمر بن عبد البر : قول من قال : إن القرء مأخوذ من قولهم : قريت الماء في الحوض ليس بشئ لان القرء مهموز وهذا غير مهموز . قلت : هذا صحيح بنقل أهل اللغة : الجوهري وغيره . واسم ذلك الماء قرى ( بكسر القاف مقصور ) . وقيل : القرء ، الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر ، وعلى هذا قال الشافعي في قول : القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض ، ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءا . وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن يكون قرءا ، ويكون معنى قوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " . أي ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتقالات ، والمطلقة متصفة بحالتين فقط ، فتارة تنتقل من طهر إلى حيض ، وتارة من حيض إلى طهر فيستقيم معنى الكلام ، ودلالته على الطهر والحيض جميعا ، فيصير الاسم مشتركا . ويقال : إذا ثبت أن القرء الانتقال فخروجها من طهر إلى حيض غير مراد بالآية أصلا ، ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقا سنيا مأمورا به ، وهو الطلاق للعدة ، فإن الطلاق للعدة ما كان في الطهر ، وذلك يدل على كون القرء مأخوذا من الانتقال ، فإذا كان الطلاق في الطهر سنيا فتقدير الكلام : فعدتهن ثلاثة انتقالات ، فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق ، والذي هو الانتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قرءا ، لان اللغة لا تدل عليه ، ولكن عرفنا بدليل آخر ، أن الله تعالى لم يرد الانتقال من حيض إلى طهر ، فإذا خرج أحدهما عن أن يكون

--> ( 1 ) في اللسان : لم تحمل في رحمها ولدا قط .