القرطبي

295

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )

السادسة - واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد ، فلا يخلو أن يقرب أو يبعد ، فإن قرب فالحكم واحد ، وإن بعد فلأهل كل بلد رؤيتهم ، روي هذا عن عكرمة والقاسم وسالم ، وروي عن ابن عباس ، وبه قال إسحاق ، وإليه أشار البخاري حيث بوب : " لأهل كل بلد رؤيتهم " . وقال آخرون . إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا ، هكذا قال الليث بن سعد والشافعي . قال ابن المنذر : ولا أعلمه إلا قول المزني والكوفي . قلت : ذكر الكيا الطبري في كتاب أحكام القرآن له : وأجمع أصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية ، وأهل بلد تسعة وعشرين يوما أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما قضاء يوم . وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك ، إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف . وحجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى : " ولتكملوا العدة " وثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون فوجب على هؤلاء إكمالها . ومخالفهم يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) الحديث ، وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم . وحكى أبو عمر الاجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان ، قال : ولكل بلد رؤيتهم ، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين . روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيته ؟ فقلت نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية . فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه . فقلت : أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال علماؤنا : قول ابن عباس ( هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره . فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره ، وإن ثبت ذلك