القرطبي

166

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )

وآخر الوقت عفو الله ) . زاد ابن العربي : فقال أبو بكر : رضوان الله أحب إلينا من عفوه ، فإن رضوانه عن المحسنين وعفوه عن المقصرين ، وهذا اختيار الشافعي . وقال أبو حنيفة : آخر الوقت أفضل ، لأنه وقت الوجوب . وأما مالك ففصل القول ، فأما الصبح والمغرب فأول الوقت فيهما أفضل ، أما الصبح فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ) - في رواية - ( متلففات ) . وأما المغرب فلحديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب ، أخرجهما مسلم . وأما العشاء فتأخيرها أفضل لمن قدر عليه . روى ابن عمر قال : مكثنا [ ذات ( 1 ) ] ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة ، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده ، فلا ندري أشئ شغله في أهله أو غير ذلك ، فقال حين خرج : ( إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ) . وفي البخاري عن أنس قال : أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى . . . ، وذكر الحديث . وقال أبو برزة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها . وأما الظهر فإنها تأتي الناس [ على ( 2 ) ] غفلة فيستحب تأخيرها قليلا حتى يتأهبوا ويجتمعوا . قال أبو الفرج قال مالك : أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا للظهر في شدة الحر . وقال ابن أبي أويس : وكان مالك يكره أن يصلي الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك ، ويقول : تلك صلاة الخوارج . وفي صحيح البخاري وصحيح الترمذي عن أبي ذر الغفاري قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أبرد ) ثم أراد أن يؤذن فقال له : ( أبرد ) حتى رأينا فئ التلول ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن شدة الحر من فيح ( 3 ) جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) . وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس . والذي يجمع بين الحديثين ما رواه أنس أنه إذا كان الحر أبرد بالصلاة ، وإذا كان البرد عجل .

--> ( 1 ) الزيادة عن صحيح مسلم وسنن النسائي . ( 2 ) الزيادة عن أحكام القرآن لابن العربي . ( 3 ) الفيح : سطوع الحر وفورائه .