القرطبي

298

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )

النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ) . وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ، ولكن تفسحوا وتوسعوا . وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه . لفظ البخاري . الثالثة - إذا قعد واحد من الناس في موضع من المسجد لا يجوز لغيره أن يقيمه حتى يقعد مكانه ، لما روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا ) . فرع - القاعد في المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعه نظر ، فإن كان الموضع الذي قام إليه مثل الأول في سماع كلام الامام لم يكره له ذلك ، وإن كان أبعد من الامام كره له ذلك ، لان فيه تفويت حظه . الرابعة - إذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكانا يقعد فيه لا يكره ، فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع ، لما روي : أن ابن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه ، فإذا جاء قام له منه . فرع - وعلى هذا من أرسل بساطا أو سجادة فتبسط له في موضع من المسجد ( 1 ) . الخامسة - روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم - وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه - ثم رجع إليه فهو أحق به ) قال علماؤنا : هذا يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه ، لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه فقبله أولى به وأحرى . وقد قيل : إن ذلك على الندب ، لأنه موضع غير متملك لاحد لا قبل الجلوس ولا بعده . وهذا فيه نظر ، وهو أن يقال : سلمنا أنه غير متملك لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه ، فصار كأنه يملك منفعته ، إذ قد منع غيره من يزاحمه عليه . والله أعلم .

--> ( 1 ) في ز ، س ، ه‍ ، ل بياض في هذه النسخ ، بعد قوله : ( من المسجد ) نبه عليه الناسخ بالهامش بقوله : بياض بالأصل .