القرطبي
219
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )
السادسة عشرة - هذه الأحكام كلها إنما هي في بيت ليس لك ، فأما بيتك الذي تسكنه فإن كان فيه أهلك فلا إذن عليها ، إلا أنك تسلم إذا دخلت . قال قتادة : إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك ، فهم أحق من سلمت عليهم . فإن كان فيه معك أمك أو أختك فقالوا : تنحنح واضرب برجلك حتى ينتبها لدخولك ، لان الأهل لا حشمة بينك وبينها . وأما الام والأخت فقد يكونا على حالة لا تحب أن تراهما فيها . قال ابن القاسم قال مالك : ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما . وقد روى عطاء بن يسار أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أستأذن على أمي ؟ قال ( نعم ) قال : إني أخدمها ؟ قال : ( استأذن عليها ) فعاوده ثلاثا ، قال ( أتحب أن تراها عريانة ) ؟ قال لا ، قال : ( فاستأذن عليها ) ذكره الطبري . السابعة عشرة - فإن دخل بيت نفسه وليس فيه أحد ، فقال علماؤنا : يقول السلام علينا من ربنا التحيات الطيبات المباركات ، لله السلام . رواه ابن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وسنده ضعيف . وقال قتادة : إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإنه يؤمر بذلك . قال : وذكر لنا أن الملائكة ترد عليهم . قال ابن العربي : والصحيح ترك السلام والاستئذان ، والله أعلم . قلت : قول قتادة حسن . قوله تعالى : فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ( 28 ) فيه أربع مسائل : الأولى - قوله تعالى : " فإن لم تجدوا فيها أحدا " الضمير في " تجدوا فيها " للبيوت التي هي بيوت الغير . وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال : معنى قوله : " فإن لم تجدوا فيها أحدا " أي لم يكن لكم فيها متاع . وضعف الطبري هذا التأويل ، وكذلك هم في غاية الضعف ، وكأن مجاهدا رأى أن البيوت غير المسكونة إنما تدخل دون إذن إذا كان للداخل فيها متاع .