القرطبي
349
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )
قوله تعالى : ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ( 105 ) إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ( 106 ) قوله تعالى : ( ولقد كتبنا في الزبور ) الزبور والكتاب واحد ، ولذلك جاز أن يقال للتوراة والإنجيل زبور . زبرت أي كتبت وجمعه زبر . وقال سعيد بن جبير : " الزبور " التوراة والإنجيل والقرآن . ( من بعد الذكر ) الذي في السماء ( أن الأرض ) أرض الجنة ( يرثها عبادي الصالحون ) رواه سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير . الشعبي : " الزبور " زبور داود ، و " الذكر " توراة موسى عليه السلام . مجاهد وابن زيد : " الزبور " كتب الأنبياء عليهم السلام ، و " الذكر " أم الكتاب الذي عند الله في السماء . وقال ابن عباس : " الزبور " الكتب التي أنزلها الله من بعد موسى على أنبيائه ، و " الذكر " التوراة المنزلة على موسى . وقرأ حمزة " في الزبور " بضم الزاي جمع زبر " أن الأرض يرثها عبادي الصالحون " أحسن ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة كما قال سعيد بن جبير ، لان الأرض في الدنيا قال قد ورثها الصالحون وغيرهم . وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقال مجاهد وأبو العالية : ودليل هذا التأويل قوله تعالى : " وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض " ( 1 ) [ الزمر : 74 ] وعن ابن عباس : أنها الأرض المقدسة . وعنه أيضا : أنها أرض الأمم الكافرة ترثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالفتوح . وقيل : إن المراد بذلك بنو إسرائيل ، بدليل قوله تعالى : " وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها " ( 2 ) [ الأعراف : 137 ] وأكثر المفسرين على أن المراد بالعباد الصالحين أمة محمد صلى الله عليه وسلم . وقرأ حمزة " عبادي الصالحون " بتسكين الياء . ( إن في هذا ) أي فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه . وقيل : إن في القرآن ( لبلاغا لقوم عابدين ) قال أبو هريرة وسفيان الثوري : هم أهل الصلوات الخمس . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " عابدين " مطيعين . والعابد المتذلل الخاضع . قال القشيري : ولا يبعد أن يدخل فيه كل عاقل ، لأنه من حيث الفطرة متذلل للخالق ، وهو بحيث لو تأمل القرآن واستعمله لأوصله ذلك إلى الجنة . وقال ابن عباس أيضا : هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يصلون الصلوات الخمس ويصومون شهر رمضان . وهذا هو القول الأول بعينه .
--> ( 1 ) راجع ج 15 ص 284 فما بعد . ( 2 ) راجع ج 7 ص 272 .