القرطبي
314
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )
للشئ الذي لا يفعله أفعل ليستبين الحق " . وترجم له أيضا " نقض الحاكم لا يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه " . ولعل الكبرى اعترفت بأن الولد للصغرى عندما رأت من سليمان الحزم والجد في ذلك ، فقضى بالولد للصغرى ، ويكون هذا كما إذا حكم الحاكم باليمين ، فلما مضى ليحلف حضر من استخرج من المنكر ما أوجب إقراره ، فإنه يحكم عليه بذلك الاقرار قبل اليمين وبعدها ، ولا يكون ذلك من باب نقض الحكم الأول ، لكن من باب تبدل الاحكام بحسب تبدل الأسباب . والله أعلم . وفي هذا الحديث من الفقه أن الأنبياء سوغ لهم الحكم بالاجتهاد ، وقد ذكرناه . وفيه من الفقه استعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق ، وذلك يكون عن قوة الذكاء والفطنة ، وممارسة أحوال الخلق ، وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينية ، وتوسمات نورية ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . وفيه الحجة لمن يقول : إن الام تستلحق ، وليس مشهور مذهب مالك ، وليس هذا موضع ذكره . وعلى الجملة فقضاء سليمان في هذه القصة ( 1 ) تضمنها مدحه تعالى له بقوله : " ففهمناها سليمان " . الثالثة عشرة - قد تقدم القول في الحرث والحكم في هذه الواقعة في شرعنا : أن على أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم وزروعهم بالنهار ، ثم الضمان في المثل بالمثليات ، وبالقيمة في ذوات القيم . والأصل في هذه المسألة في شرعنا ما حكم به [ محمد ] ( 2 ) نبينا صلى الله عليه وسلم في ناقة البراء بن عازب . رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصه : أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالليل ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن ( 3 ) على أهلها . هكذا رواه جميع الرواة مرسلا . وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب ، إلا ابن عيينة فإنه رواه عن الزهري عن سعيد وحرام بن سعد بن محيصة : أن ناقة ، فذكر مثله بمعناه . ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن ناقة البراء دخلت حائط قوم ، مثل حديث مالك سواء ، إلا أنه لم يذكر حرام بن سعد بن محيصة ولا غيره . قال أبو عمر : لم يصنع ابن أبي ذئب
--> ( 1 ) في ك : القضية . ( 2 ) من ب وج وز وط وى . ( 3 ) ضامن بمعنى مضمون .