القرطبي
271
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )
بمن تستشفعون ) . وفي التنزيل في وصف طالوت : " إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ( 1 ) " [ البقرة : 247 ] فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة الأعضاء . وقوله : " اصطفاه " معناه اختاره ، وهذا يدل على شرط النسب . وليس من شرطه أن يكون معصوما من الزلل والخطأ ، ولا عالما بالغيب ، ولا أفرس الأمة ولا أشجعهم ، ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش ، فإن الاجماع قد انعقد على إمامة أبي بكر وعثمان وليسوا من بني هاشم . الثانية عشرة : يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا يستقيم أمر الأمة ، وذلك أن الامام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها . فإذا خيف بإقامة الأفضل الهرج والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الامام كان ذلك عذرا ظاهرا في العدول عن الفاضل إلى المفضول ، ويدل على ذلك أيضا علم عمر وسائر الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول ، وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم ، والله أعلم . الثالثة عشر : الامام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور : إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم ، لأنه قد ثبت أن الامام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره ، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها . فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله ، ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له ، وكذلك هذا مثله . وقال آخرون : لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شئ من الشريعة ، لقوله عليه السلام في حديث عبادة : ( وألا ننازع الامر أهله [ قال ( 2 ) ] إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) .
--> ( 1 ) راجع ج 3 ص 246 ( 2 ) الزيادة عن صحيح مسلم ( ج 6 ص 17 ) طبع الآستانة . و ( بواحا ) أي جهارا ، من باح بالشئ يبوح به إذا أعلته .