تقرير بحث النائيني للآملي

464

كتاب المكاسب والبيع

الملاك موجود بعينه إلا أن الإجازة في المقام توجب رفع المانع عن تأثير العقد بعد تمامية مقتضيه وهو صدوره عن المالك وليس الملاك في جريان النزاع كون الإجازة بلسانها تنفيذا للعقد السابق حتى يمنع عنه بناء على أن تكون اسقاطا لا تنفيذا أو كان رفع المانع بالاسقاط أو بفك الرهن بل المعيار هو كونه رافعا للمانع سواء كان بلسان التنفيذ أو الاسقاط أو الفك ففي جميع هذه الموارد يجري بحث الكشف والنقل فالقائل بالكشف يقول بأن رفع المانع بالإجازة وما حكمها من الاسقاط والفك موجب لتأثير العقد من حينه والقائل بالنقل يقول بأنه موجب لتأثير العقد من حين الإجازة كما في إجازة المالك بعينه وحيث كان المختار في باب إجازة المالك في بيع الفضولي هو الكشف الحكمي لا الحقيقي فالأقوى في المقام أيضا هو الكشف الحكمي ، ، ولكنه يشكل إذا كان الكشف الحكمي مخالفا مع القاعدة كما عليه المصنف ( قده ) في باب إجازة الفضولي ، ضرورة لزوم الاقتصار ( ح ) على مورد قيام الدليل عليه وهو منحصر بباب النكاح والبيع عن المالك كما دل عليه الخبر الوراد في النكاح وحكاية عروة البارقي الواردة في البيع اللهم إلا أن يدعى التعدي عن مورد النص بالمناط القطعي ولا يخلو عن اشكال والذي يهون الخطب هو تمامية الكشف الحكمي على القاعدة عندنا كما أوضحنا سبيله في بيع الفضولي بما لا مزيد عليه وقد تقدم شطرا من الكلام في بيع الرهن في أبواب الفضولي أيضا فراجع . قوله ( قده ) الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم ( الخ ) اعلم أن بناء الفقهاء عليهم رضوان الله كان على ذكر شروط العقد ثم المتعاقدين ثم العوضين ثم يذكرون أحكام البيوع من بيع الثمار والحيوان ونحوهما ثم يتعقبون الجميع بذكر حكم تعذر التسليم ولما كان أحكام التعذر للتسليم مترتبا على اعتبار القدرة على التسليم وكان ذكره في