تقرير بحث النائيني للآملي

437

كتاب المكاسب والبيع

حق الديان بقيمتها حتى يقال بانتفائها في حق الميت ومع تقدم حق الميت في تجهيزه على الدين وتعلق حق الديان بقيمتها مع عدم احتمال خصوصية في تعلق حقهم بقيمتها يقطع بتعلق حق الميت أيضا بقيمتها وإذا كان الانعتاق على ولدها فتجب مؤنة التجهيز في ماله إذا لم يكن وارث سواه ويوزع عليه وعلى أم الولد بسعيها لو كان وارث سواه على ما تبين وجهه في المسألة المتقدمة . قوله ( قده ) ومنها إذا جنت على غير مولاها الخ ) اعلم أن الحكم في جناية المملوك هو تخيير المجني عليه بين استرقاقه أو أخذ الفداء من مولى الجاني إذا كانت الجناية عمدية وتخيير المولى بين الأمرين ابتداء إذا كانت خطائية ، فالكلام يقع تارة في حكم الجناية العمدية وأخرى في الخطائية ، أما الأول فالظاهر جواز استرقاقها للمجني عليه لأن الاستيلاد مانع عن اخراج المولى إياها عن ملكه بناقل اختياري مثل البيع ونحوه أو الشرط في ضمن عقد ، أو غير اختياري واسترقاق المجني عليه ليس نقله عن ملك المولى بل يقع من المجني عليه قهرا على المولى رضى به أم لم يرض ويلزمه زوال ملك المولى عنها فأدلة عدم جواز نقلها عن ملك المولى لا تدل على عدم جواز استرقاقها على من تحقق له سبب الاسترقاق كالمجني عليه عمدا وكان هذا ظاهر وأما ما نقله في الكتاب من أنها تنتقل إلى المجني عليه على النحو الذي كانت في ملك المولى فلا يجوز للمجني عليه بيعها وتنعتق بموت المجني عليه فمما لا ينبغي الاصغاء إليه ، إذ العتق عند موت المولى كان لأجل انتقالها إلى ولدها ولا معنى للقول بعتقها عند موت المجني عليه إذ لا ولد لها منه كما لا يخفى هذا في العمد . وأما الخطأ فهل هو كالعمد في ذلك أم لا ( وجهان ) ظاهر الأكثر