تقرير بحث النائيني للآملي

425

كتاب المكاسب والبيع

بوجه من الوجوه لا بالبيع ولا بغيره من اعطاء قيمتها فيكون كناية عن كونها من المستثنيات وهذا المعنى وإن لم يكن بعيدا عن الخبر بحسب الفهم العرفي كما أن التعدي عن خصوص البيع إلى مطلق النقل كان كذلك إلا أن الأصحاب لم يفهموا منه ذلك ولم يقولوا بكونها من المستثنيات بعد منعهم من بيعها في غير ثمنها . ولعل المنشأ في عدم ذهابهم إلى هذا المعنى الغير البعيد هو تعلق حق الورثة بها الذي هو متأخر عن تعلق حق الديان ، ولذلك يجب أداء قيمة سهامهم منها . إما من نصيب ولدها من ساير التركة لو وفى نصيبه منها بقيمة سهامهم من أمه ، وإما أنه يجب عليها السعي به بعد العتق . أو يجب على ولدها على القولين المتقدمين لو لم تكن تركه غيرها أو كانت تركة غيرها ، ولكن لم يكن نصيب الولد من باقي التركة وافيا بقيمة سهام ساير الورثة من أمه وإذا كانت قيمتها متعلقة لحقهم المتأخر عن تعلق حق الديان فتعلق حق الديان بها أي بقيمتها يكون أولى وكون ذكر البيع في مقام نفي الجواز في قوله عليه السلام ( لا تباع أم الولد في غير ثمنها ) من باب ذكر الخاص وإرادة العام وإن كان ممكنا غير بعيد في نفسه إلا أنه يحتاج إلى دلالة قوية منتفية في المقام بقرينة تعلق حق الوارث بها المتأخر عن حق الديان وعلى هذا فالمتعين عدم سقوط حق الديان عن قيمتها وعدم كونها من المستثناة . الأمر الثاني إن ما ينتقل منها إلى ولدها من مقدار نصيبه منها ينعتق لأن عينها لما لا تباع في دين مولاها يكون طلقا عن حق الغرماء وإذا انتقل إلى ولدها بلا أن يكون حق من الديان على عينها ينعتق عليه لعدم المانع عن انعتاقها ح ضرورة فرض طلقية عينها عن تعلق حق الديان بها