تقرير بحث النائيني للآملي

312

كتاب المكاسب والبيع

تقسيط الثمن على الجميع يقابل تسعة أجزائه بمال البايع وجزء عاشر منه بمال الأجنبي فيرد عشر الثمن إلى المشتري وحكم في الثاني بملاحظة قيمة الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع أي نسبة كل حصة إلى مجموع القيمتين والأخذ من الثمن بتلك النسبة ولا يخفى أن شيئا من الضابطين لا ينضبط على الوجه الكلي أما الأول فلانتقاضه بما إذا كان لإحدى الحصتين في حال الاجتماع قيمة أكثر من قيمتها في حال الانفراد كما إذا كان من من الحنطة في حال الاجتماع مع تسعة أمنان أعلى قيمة لأجل صيرورته مرغوبا إليه في ضمن العشرة ولكنه منفردا لا يرغب إليه بما يرغب إليه في حال الاجتماع فتقسيط الثمن ( ح ) على نفس المبيع ليقابل كل من الحصتين بما يخصه لا يفيد في تعيين قيمة حصة الأجنبي كما لا يخفى . ( وأما الثاني ) فلانتقاضه بما إذا كانت الحصتان المفروزتان كل من صبرة واحدة فلا يكفي ( ح ) قيمة كل واحدة ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين والأخذ من الثمن بتلك النسبة بل لا بد من أن يقابل كل من الحصتين بما يخصه من الثمن كالمثلي فلا يكون موافقا مع القيمي في الحكم ولعله إلى المناقشتين أمر بالفهم . قوله ( قده ) لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار ( الخ ) وينبغي أن يعلم أولا أن البحث في تلك المسألة هل يختص بما إذا علم بأن للبايع إرادة في قوله بعتك نصف الدار ولكن شك في كون مراده هل هو نصفها المختص به أو النصف المختص بشريكه لكي يكون فضوليا أو النصف المشاع من الدار الذي مشترك بينه وبين شريكه فيكون من قبيل بيع مال نفسه مع مال غيره أو يختص بما إذا لم يكن للبايع إرادة إلا مفهوم لفظ نصف الدار بلا إرادة نصفه أو نصف شريكه أو نصف المشاع