تقرير بحث النائيني للآملي
220
كتاب المكاسب والبيع
المتأخرة عن عقده المفروض وقوعها على ملكه من غير اشكال وأما بناء على النقل فتدخل في مسألة من باع ثم ملك ، حيث إنها كانت واقعة على ملك المالك . لكون الانتقال إلى هذا المشتري من حين إجازة المالك وكون تلك العقود متقدمة على إجازة المالك . فلا موقع معه لإجازة المشتري إياها ، ضرورة أنها إجازة على العقد الواقع على ملك الغير ، إذا قلنا في بيع ما ليس عنده بالبطلان . لاعتبار المالكية حين العقد ، وأما بناء على صحة بيع ما ليس عنده . وعدم اعتبار مالكية البايع حين العقد فتصح إجازته للعقود المتأخرة عن عقده الواقعة على المبيع . ولو كانت واقعة على ملك غيره وهو المالك . الصورة الثانية أن يجيز المشتري تلك العقود المتأخرة عن عقده قبل إجازة المالك . وحكم هذه الصورة هو بطلان الإجازة على النقل من غير اشكال ، وأما على الكشف . فيدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملك ، فإن قلنا باعتبار صدور الإجازة عن المالك حين الإجازة فتبطل إجازته ( أي المشتري ) للعقود المتأخرة عن عقده قبل إجازة المالك لعقده لتوقف ملكيته على إجازة المالك ولو على الكشف ، اللهم إلا أن يقال في الكشف بالأمارية المحضة من غير توقف على الإجازة أصلا إذ ( ح ) يكون المشتري مالكا حين الإجازة ولو لم يعلم بمالكيته ، فيدخل ( ح ) في مسألة من باع جهلا بكونه مالكا ثم علم بمالكيته ، وإن قلنا بعدم اعتبار المالكية في المجيز فله إجازة العقود المتأخرة عن عقده قبل إجازة المالك لعقده لأنها واقعة على ملكه ، والمفروض عدم اعتبار المالكية في حال الإجازة بل تصح منه الإجازة إذا صار مالكا بعدها ، نظير من باع ثم ملك على تقدير القول بحصته .