تقرير بحث النائيني للآملي
170
كتاب المكاسب والبيع
قوه ( قده ) يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا ( الخ ) أراد ابداء الفرق توقف إجازة المالك على ملكه في سائر المقامات وبين توقف إجازة البايع الفضولي على ملك المالك الأصلي في المقام ، وحاصله أن مرجع إجازة المالك إلى رفع اليد عن حقه ، واسقاطه للحق وهو لا يتوقف على الملك الحقيقي ، بل يكفي الملك الظاهري ، وهذا بخلاف إجازة البايع الفضولي حيث إنها متوقفة على انتقال المبيع عن المالك الأصلي إليه المتوقف على العقد ، وهو يتوقف على الملك الحقيقي الواقعي ولا يكفي فيه الملك الصوري هذا : ولا يخفى أن ما أفاده لا يرجع إلى محصل ، كما أورد عليه المصنف بما محصله أنه إن كان الملك الصوري كافيا في صحة إجازة المالك الأصلي ، فليكن كافيا في صحة العقد الجديد والتعليل في مقام ابداء الفرق بأن مرجع الإجازة رفع اليد عن الحق ، وهو لا يتوقف على الملك الواقعي فاسد إذ مع عدم الحق واقعا بزوال الملكية قبل الإجازة كيف يكون له حق حتى يسقط بالإجازة . قال الأستاذ دامت بركاته ويمكن الفرق بين المقام وبين الإجازة في ساير المقامات بوجه آخر ، وحاصله أن اجتماع ملكية المالك الأصيل مع المشتري من الفضولي وإن كان يلزم في جميع المقامات على القول بالكشف إلا أن ملكية المالك الأصيل مع المشتري ، فيما عدا مورد من باع ثم ملك تكون طولية ، حيث إن ملكية المشتري مترتبة على إجازة المالك المتوقفة على ملكه فيكون ملكان طوليان في زمان واحد ( أحدهما ) ملك الأصيل وهو الذي يتوقف عليه الإجازة والآخر ملك المشتري وهو الذي يتوقف على الإجازة والمحال اجتماع الملكين العرضين