تقرير بحث النائيني للآملي

151

كتاب المكاسب والبيع

بباب الخيار أيضا زائدا عما تقدم . وبالجملة فالأولى ( ح ) جعل العنوان في تفكيك الإجازة بين الشرط والمشروط ثم تقسيمه إلى ما كان الشرط عبارة عن شرط الانضمام المذكور ضمنا وإلى غيره من الشروط الصريحة في العقد ، وعلى أي تقدير فحال هذا الشرط أيضا كحال تعذر الشرط ، في كون الأقوى صحة العقد معه مع ثبوت الخيار للمشروط له ، إذا تبين ذلك ، فنقول : التحقيق في الموارد الثلث يقتضي الحكم بصحة البيع وثبوت الخيار للمشروط له ، أما صحة البيع فلعدم ما يوجب فساده بواسطة تعذر الشرط ، أو فساده أو عدم إجازته ، وذلك لأن الشرط وإن كان له دخل في تحقق المعاملة ويكون له قسط من الثمن ، إلا أنه لم يقع في متن العقد بإزاء الثمن بل المعاملة والالتزام العقدي وقع بين الثمن والمثمن ، والمفروض سلامتهما ، فلا موجب لبطلان المعاملة بواسطة فقدان الشرط من ناحية تعذره أو فساده أو عدم إجازة المالك إياه ، ، وأما ثبوت الخيار للمشروط له فلأنه التزم بواجد الشرط ولم يرض بفاقده ومقتضى عدم سلامة الشرط له مع كون المبيع هو هو ، ثبوت الخيار له كما في مورد تخلف الشرط والوصف كما لا يخفى . الصورة الثالثة أن يزيد المجيز شرطا على الأصيل ، وهل تصح الإجازة مع الشرط أو تصح هي ويلغو الشرط أو تبطل الإجازة مع الشرط كليهما ( وجوه ) أقواها الأخير ، وتوضيحه يتوقف على بيان أمرين ( الأول ) أنه يحتمل أن يكون هذا الشرط من الشروط المذكورة في ضمن العقد ، وذلك لكون الإجازة بمنزلة عقد المالك نفسه ، ويكون تأثيره متوقفا عليها فالشرط المذكور في ضمنها يكون نظير الشروط المذكورة في ضمن القبول إذا رضى الموجب به ودليل وجوب الوفاء بالشرط عام يشمل ما كان في