تقرير بحث النائيني للكاظمي
52
كتاب الصلاة
الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام التي هي أول أفعال الصلاة ومن أجزائها ، وبها يحرم كل ما كان يحل قبلها من منافيات الصلاة . وتنقيح البحث فيها يستدعي رسم أمور : الأول : المعروف بين الأصحاب كون تكبيرة الاحرام من أركان الصلاة التي توجب نقصها أو زيادتها بطلان الصلاة ، ولو كان ذلك عن سهو ونسيان ، أما في صورة النقص فالظاهر أنه لا إشكال فيه وقد حكي الاجماع مستفيضا على بطلان الصلاة يترك تكبيرة الاحرام عمدا أو سهوا ، ويدل عليه قبل ذلك الأخبار تكبيرة الافتتاح ( 1 ) وفي معناها عدة من الروايات ( 2 ) المصرحة بإعادة الصلاة عند ترك التكبيرة سهوا . نعم ورد في جملة من الأخبار ما ظاهره الصحة وعدم بطلان الصلاة بذلك ، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل ينسي أول تكبيرة
--> ( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 715 باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 715 باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام .