تقرير بحث النائيني للكاظمي
150
كتاب الصلاة
من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال : قلت : فما أقول فيهما ؟ قال : إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع ( 1 ) . ومنها : ما ظاهره أفضلية القراءة مطلقا للإمام وغيره كما في رواية محمد بن حكيم سأل أبا الحسن أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال عليه السلام : القراءة أفضل ( 2 ) . وغير ذلك من الأخبار المختلفة ولكن لما كان أخبار أفضلية التسبيح أكثر عددا وأصح سندا على ما قيل وكانت الأخبار الأخر موافقة لمذهب العامة في الجملة ، فالأقوى أفضلية التسبيح مطلقا إلا ناسي القراءة في الأوليين فإن الأفضل في حقه القراءة كما اختاره الشيخ - قدس سره - في المبسوط ( 3 ) . هذا تمام الكلام فيما هو المهم من مباحث القراءة والحمد لله أولا وآخر وقد وقع الفراغ من تسويده ليلة الأربعاء 16 ج 2 سنة 1345 .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 791 باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 794 باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 10 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 106 من كتاب الصلاة .