تقرير بحث النائيني للكاظمي

111

كتاب الصلاة

الأثناء ، فهو سبب للوقوع إلى أحد المحذورين لا محالة ، فتأمل . وعلى كل حال الأقوى في جميع صور المسألة هو عدم فعله للسجود في الأثناء واستلزامه للبطلان . وعليه فهل يؤخره إلى ما بعد الصلاة أو يومي إليه في الأثناء ؟ ظاهر بعض الأخبار هو الثاني وهو ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : يومي برأسه ( 1 ) . قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيقرأ آخر السجدة ؟ قال : يسجد إذا سمع شيئا من العزائم إلا أن يكون في فريضة فيومي برأسه إيماء ( 2 ) . وفي معناه روايات أخر ( 3 ) إلا أن الذي ذكرناه أظهر دلالة كما لا يخفى على المراجع لاحتمال التقية في البواقي . والاشكال في الايماء من حيث [ إنه ] بدل عن السجود وهو في حكم المبدل فتكون زيادته مبطلة أيضا ضعيف غايته ، لأن البدلية في المقام ثبتت بالخصوص دفعا لمحذور الزيادة فهو اجتهاد في مقابل النص . نعم لا بد من إحراز العمل بهذه الروايات والأحوط هو الجمع بين الايماء والسجود بعد الصلاة ، فتأمل في المقام جيدا ، فإن المسألة بعد غير خالية عن شوائب الاشكال . الأمر الرابع : يعتبر في القراءة أمور : الأول : التلفظ بها بحيث يصلح أن يسمعها المتكلم ولو شأنا . فلا يكفي مجرد حركة اللسان والشفة .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 882 باب 43 من أبواب قراءة القرآن ، ح 3 من كتاب الصلاة . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 882 باب 43 من أبواب قراءة القرآن ، ح 4 من كتاب الصلاة . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 778 باب 38 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 وص 777 باب 37 ، ح 2 .