السيد محمد الحسيني الشيرازي

395

تقريب القرآن إلى الأذهان

حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ

--> ( 1 ) موسوعة الفقه : ج 65 ، كتاب النكاح جزء 4 .