علي ابن بابويه القمي

38

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى )

مسألة - قال الصدوق في كتابيه ، وأبوه في الرسالة : لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر ، لأنّ الله عزّ وجلّ حرّم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته « 1 » . قال أبى رضي الله عنه في رسالته الىّ : اسجد على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، ولا تسجد على الحصر المدنيّة ، لأنّ سيورها من جلد ، ولا تسجد على شعر ، ولا صوف ، ولا جلد ، ولا إبريسم ، ولا زجاج ، ولا حديد ، ولا شبه « 2 » ، ولا رصاص ، ولا نحاس ، ولا ريش ، ولا رماد . وان كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك الاحتراق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو شوكة تؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمّك « 3 » إذا كان من قطن أو كتان وان كان بجبهتك دمّل فاحفر حفرة ، فإذا سجدت جعلت الدمّل فيها . وان كان بجبهتك علَّة لا تقدر على السجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن من جبهتك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على قرنك الأيسر من جبهتك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفّك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك لقول الله عزّ وجل : * ( إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِه إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقانِ سُجَّداً ) * إلى قوله * ( ويَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ) * « 4 » .

--> « 1 » المختلف ص 217 ج 5 ( الفصل الثاني في اللواط . وشرب المسكر من كتاب الحدود . « 2 » الشبه محرّكة ، النحاس الأصفر ويكسر ج أشباه ( القاموس ) . « 3 » غلاف كلّ شيء كمه ( مجمع البحرين ) . « 4 » الأسراء / 106 إلى 109 .