علي ابن بابويه القمي

31

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى )

الذراع ذكره الشيخان وعلىّ بن بابويه وأكثر علمائنا ، وقال ابن أبي عقيل : مقدار كلّ واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها « 1 » . مسألة - قال الشيخ في النهاية : يجعل احدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده ويضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والإزار ، وكذا في المبسوط ، وكذا المفيد ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : واجعل جريدتين إحديهما من عند الترقوة تلصقها بجلده وتمدّ عليها قميصه ، والجريدة الأخرى عند وركه ما بين القميص والإزار « 2 » . مسألة - قال الشيخ يستحبّ أن يزاد في أكفان الرجل حبرة - بكسر الحاء وفتح الباء - ولفافة غيرها ، وتزاد المرأة لفافة أخرى ونمطا ، وقال ابن إدريس : تزاد لفافة أخرى لشدّ ثدييها ، وروى نمط ( إلى أن قال ) : وقول ابن إدريس : النمط هو الحبرة فيه نظر ، لأنّ علىّ بن بابويه رحمه الله قال في أعداد الكفن للميّت في رسالته : ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط فتبسطه وتبسط عليه الحبرة وتنثر عليها شيئا من الذّريرة ، وتبسط الإزار على الحبرة وتنثر عليها من الذريرة وتبسط القميص على الإزار « 3 » . مسألة - قال الشيخ : الشهيد يدفن بثيابه ولا يغسل ، ويدفن

--> « 1 » المختلف ص 50 ( الفصل السادس في غسل الأموات ) . « 2 » المختلف ص 50 - المصدر . « 3 » المختلف ص 51 - المصدر .