السمرقندي
79
تحفة الفقهاء
ولو بقي أقل الرأس وقطع الأكثر : يحل كله ، لأنه صار ذكاة بقطع العروق . ولو قطع الرأس نصفين : فعلى قول أبي حنيفة ومحمد : يحل كله وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع وقال : لا يحل المبان ، فكان عنده أن العروق متصلة بالنصف الذي يلي البدن ، وعندهما : متصلة بالدماغ ، فتصير مقطوعة بقطع النصف .