السمرقندي

5

تحفة الفقهاء

كتاب الشركة الشركة نوعان : شركة أملاك ، وشركة عقود . فشركة الاملاك على ضربين . أحدهما - ما كان بفعلهما ، مثل أن يشتريا أو يوهب لهما أو يوصى لهما فيقبلا . والاخر - بغير فعلهما ، وهو أن يرثا . والحكم في الفصلين واحد ، وهو الملك مشترك بينما . وكل واحد منهما في نصيب شريكه كالأجنبي : لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه . وأما شركة العقود فعلى ثلاثة أوجه : شركة بالأموال ، وشركة بالأعمال ، وشركة بالوجوه ، ويدخل في كل واحد منها شركة العنان وشركة المفاوضة - فنذكر في كل نوع : كيفيته ، وشرائطه وأحكامه . وأما شركة العقود فعلى ثلاثة أوجه : شركة بالأموال ، وشركة بالأعمال ، وشركة بالوجوه ، ويدخل في كل واحد منها شركة العنان وشركة المفاوضة - فنذكر وأما الشركة بالأموال فهلا شروط ، عنانا كانت الشركة أو مفاوضة : منها - أن يكون مال الشركة حاضرا ، إما عند العقد أو عند الشراء ،