السمرقندي
367
تحفة الفقهاء
- ولو شهدا أنه أعتق بغير مال ثم رجعا يضمنان للاتلاف بغير عوض . - ولو شهدا على أنه قال لعبده : إن دخلت هذه الدار فأنت حر ، وقد دخل ، وقضى القاضي بالعتق ، ثم رجعا ضمنا لأن هذه شهادة على الاعتاق وهو إتلاف بغير عوض ، فيضمنان . - ولو شهدا أنه حلف بعتق عبده بدخول الدار ، وشهد آخران على الدخول ، وقضى القاضي بالعتق ، ثم رجعوا : فإن الضمان يجب على شهود اليمين ، لا على شهود الدخول ، لان الدخول شرط ، وكلام اليمين صار إعتاقا ، والتلف يضاف إلى العلة دون الشرط ويكون ، المتلف هو شاهد ليمين . - ولو شهدا على رجل بسرقة عشرة دراهم ، وقضى القاضي ، عند خصومة المالك ، وقطعت يده ، ثم رجعا يغرمان دية اليد . - وكذلك لو شهدا على رجل بقتل الخطأ أو بجراحه خطأ ثم رجعا . - ولو شهدا على القتل العمد ، وقضى القاضي ، واقتص ، ثم رجعا : لا يجب القصاص على الشهود عندنا . وعند الشافعي : يجب ، ولكن عندنا يجب المال ، لأنه لا يمكن إيجاب القصاص بالتسبيب ، ويمكن إيجاب المال كما في حفر البئر . - ولو شهد أربعة على رجل بالزنا ، وشهد آخران على الاحصان ثم رجعوا بعد إقامة الرجم لا يجب على شهود الاحصان شئ ، وتجب الدية على شهود الزنى ، لان الزنا علة ، والاحصان شرط . ولو رجع أحد الشهود بالزنا ، بعد الرجم : فإنه يجد حد القذف ،