السمرقندي
36
تحفة الفقهاء
تتعين أيضا - لكن إذا افترقا من غير قبض أحدهما ، يفسد العقد ، لأنه افتراق عن دين بدين ، وإن قبض أحدهما : جاز ، ولا يشترط قبضهما ، لأنه ليس بصرف . وأما إذا باع الفلوس بعضها ببعض . فإن كان عينا بعين ، فإنه يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، متفاضلة أو متساوية ، لأنها إنما لا تتعين لعدم الفائدة ، وفي التعيين فائدة ، وهو جواز العقد ، وعند محمد : لا يجوز متفاضلة ، لأنها ثمن فيكون كبيع الدرهم بالدرهمين . فأما إذا كان الكل دينا أو أحدهما : فالمشهور من الرواية عنهم أنه لا يجوز . وعن أبي يوسف : يجوز والمسألة تذكر في الخلافيات .