السمرقندي

358

تحفة الفقهاء

فأما في حال كونه مشكلا فله أحكام مخصوصة منها : الختان : ينبغي أن يشترى له جارية ، ختانة ، من ماله إن كان له مال ، ومن مال الأبوين إن كان ، وإلا فالقاضي يشتري له من مال بيت المال جارية ختانة فختنته : فإن كان ذكرا فهي جاريته ، وإن كان أنثى ، فالأنثى قد تختن الأنثى عن الحاجة إليه . ولا يلبس الحرير احتياطا . وموقفه في الصلاة خلف صف الذكور ، قبل صف النساء . وكذا في ترتيب الجنائز عند الاجتماع : تقدم جنازته على جنازة الإناث . وتغسله زوجته إن كانت ، وإلا فلا يغسل ، ولكن ييمم : إن كان له ذو رحم محرم ييممه بلا خرقة وإن كان أجنبيا فمع الخرقة . وأما حكم الميراث : فعند أصحابنا : يكون له أقل الأنصباء ، وهو نصيب الأنثى إن كان أقل . وأن كان أكثر في بعض الأحوال يكون له نصيب الذكور . وعلى قول الشعبي : يكون له نصف ميراث الرجال ، ونصف ميراث النساء . بيانه . - إذا ترك ابنا معروفا وخنثى : للابن الثلثان ، وللخنثى الثلث ، لأنه أقل . - وإذا ترك خنثى وعصبة : فللخنثى النصف ، وهو ميراث البنت ، والباقي للعصبة . - ولو ترك أختا لأب وأم ، وخنثى لأب ، وعصبة يجعل أنثى ، أنه ترك : أختا لأب وأم ، وأختا لأب ، وعصبة : فللأخت للأب والام