السمرقندي

323

تحفة الفقهاء

ثم إذا حفر نهرا هل له حريم ؟ عند بعض المشايخ على الخلاف الذي ذكرنا في المسناة . وعند بعضهم : له حريم ، بقدر ما يحتاج إليه بالاتفاق لالقاء الطين ونحوه . واختلف أبو يوسف ومحمد في مقداره : قال أبو يوسف : قدر عرض نصف النهر من هذا الجانب ، وقدر النصف من الجانب الآخر . وقال محمد : قدر عرض جميع النهر من كل جانب . وكذا الاختلاف في الحوض . فأما حريم بئر العطن فأربعون ذراعا ، بالاجماع . وحريم العين خمسمائة ذراع ، من كل جانب ، بالاجماع . واختلفوا في بئر الناضح قال أبو حنيفة : أربعون من كل جانب . وقالا : ستون ذراعا .