السمرقندي
311
تحفة الفقهاء
وكذلك إذا لحق بدار الحرب فإنه يورث ماله ، لان اللحاق بدار الحرب بمنزلة الموت . لكن هل يشترط قضاء القاضي بلحاقه ؟ ففيه روايتان . ولكن القاضي يحكم بعتق أمهات أولاده ، ومدبريه . وأما المكاتب فإذا أدى بدل الكتابة إلى ورثته : عتق ، ويكون الولاء للمرتد ، ويقوم الورثة مقامه في حق قبض بدل الكتابة ، كما إذا مات المولى وترك مكاتبا . ولو أن المرتد ، بعدما لحق بدار الحرب عاد إلى دار الاسلام مسلما فإن كان قبل قضاء القاضي بلحاقه فما له على حاله ، ولم يعتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده . وإن كان بعد القضاء فما وجد من ماله ، في يد وارثه ، بحاله فهو أحق به ، كأنه وهب منه ، وله أن يرجع . وما زال عن ملكه ، بالتمليك أو بالاكل ، فلا رجوع فيه . ولا سبيل له على أمهات الأولاد ، والمدبرين ، ولا يفسخ عتقهم ، لأنه لا يحتمل الفسخ ، وإن وجد بدل الكتابة في يد الورثة يأخذه وإلا فلا شئ على الورثة .