السمرقندي
292
تحفة الفقهاء
وإذا أبق أو ارتد : صار محجورا . وقال أبو يوسف : لا يصير محجورا . إذا دبر المأذون : لا يصير محجورا ، لأنه يمكنه التصرف مع التدبير . وإذا صح الحجر : فلا يملك التصرف بعده في حق المولى . ولو أقر بشئ من حقوق الأموال : فإنه لا يلزم مولاه ، ولا يتعلق برقبته ، لكن يؤاخذ بعد العتاق . وإذا كان في يده شئ من الاكساب ، وعليه دين فإنه لا يصح حجره في حقها . وليس للمولى أن يستردها ، لتعلق حق الغرماء به . ولو جنى المأذون جنايات : فإنه يقتص فيما يجب فيه القصاص ، والدفع أو الفداء فيما لا يجب فيه القصاص . والمأذون وغير المأذون في ذلك سواء وقد ذكرنا هذا في كتاب الديات فلا نعيده .