السمرقندي

285

تحفة الفقهاء

كتاب المأذون قال : يحتاج إلى بيان مشروعية الاذن ، للعبد ، في التجارة ، وإلى تفسير الاذن . وإلى بيان حكم الاذن ، وما يملك به العبد من التصرف وما لا يملك . وإلى بيان صحة الحجر ، وإلى بيان حكم المأذون بعد الحجر . أما الأول : فلما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يجيب دعوة المملوك . وعليه توارث الأمة . وأما إذن العبد الصغير العاقل ، أو الصبي الحر العاقل - فصحيح ، عندنا . وعند الشافعي : لا يصح - والمسألة معروفة . وأما تفسير الاذن فنقول : الاذن نوعان : خاص ، وعام . فأما الاذن الخاص فأن يقول لعبده : اشتر بدرهم لحما لنفسك أو : اشتر كسوة لنفسك أو لفلان ، فاشتراه - فإنه يجوز ، ويكون